الصفحه ٧٧ :
(والنقلية)
والتقليدية وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة)(١).
٦ ـ وقال الشهيد الاول في
الصفحه ٨٩ : القاسم
الخوئي ، وكذلك الشهيد السعيد محمد باقر الصدر.
خلاصة الفصل الاول
وخلاصة الفصل الاول : انه عرف
الصفحه ٩٥ : المستأجر ما
أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له. ويثاب الأجير على أفعاله)(٣).
٤ ـ وقال الشهيد الاول
الصفحه ١١٥ :
واجاب الشيخ الاصفهاني رحمهالله عن هذا الوجه : (ويندفع
الوجه الثاني المشترك مع الوجه الأول في
الصفحه ١٣٢ : ، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج
الأول
الصفحه ١٣٣ : الأول؟ قال : نعم
، قلت : فإن الأجير ضامن الحج قال : نعم وفي خبره الآخر سأل الصادق عليهالسلام عن رجل حج
الصفحه ١٣٧ :
الفصل الثالث
شرائط النيابة
ومخالفات النائب وافتراق النائب عن المنوب عنه في الحج
المبحث الاول
الصفحه ١٤٠ : ، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال
متقربا إلى الله تعالى ، وأما الثاني فامتيازه عن الأول
الصفحه ١٤٥ : الحي وان اتفقوا على صحته عن الميت ، وسوف نستعرض ذلك ضمن
امور.
الامر الاول : التبرع عن الميت
تصح
الصفحه ١٤٨ :
كالزكاة ، فلا تصح
بلا استنابة(١).
القول الثاني : التفصيل بين الواجب
والمستحب
قال الشهيد الأول
الصفحه ١٤٩ : والمنوب عنه في الحج وان كان عند بعضهم الاحوط الاولى المماثلة(٣).
وذكر صاحب الحدائق(٤).
، وصاحب الجواهر
الصفحه ١٧٣ :
وقال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط في النائب
العقل ، فلا تصح نيابة المجنون)(١).
قال المحقق
الصفحه ١٩٤ :
المطلب الاول : اسلام
المنوب عنه
يجب ان يكون المنوب عنه مسلما والا فلا
تصح النيابة ، وهذا هو المشهور بين
الصفحه ٢٠٨ :
المحجوج عنه ، إذا
كان ميتا)(١).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (شرط النيابة في
الواجب موت المنوب
الصفحه ٢٢٧ : كفارة؟ قال : (هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح)(٣).
وفي أخرى كذلك أيضا : (فإن ابتلى بشئ
يفسد عليه حجه