الصفحه ٩٦ : : مناسك الحج : ص ٤.
(٢) للنكراني : محمد
الفاضل : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج : ج٢ : ص ١٣.
الصفحه ١٦٢ : أو بالإجارة ، بل يجوز
ذلك في الواجب أيضا)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره في شرح كتاب الحج : (لا
ريب
الصفحه ١٦٣ :
كحجتين للنذر)(١).
__________________
(١) الشيخ اللنكراني
: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة
الصفحه ١٧٦ : : شرائع الاسلام : ج١ ، ص ١٦٩. السيد
محمد العاملي : مدارك الأحكام : ج ٧ ـ شرح ص ١١٠.
الصفحه ١٨٧ : ـ ١١٣.
(٣) الشهيد الثاني : زين
الدين بن علي الجبعي العاملي : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج٢
الصفحه ٢٥١ : الحكمين بين الأصحاب ، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه)(١).
الامر الثاني : ادلة الفقهاء على جواز
النيابة
الصفحه ٢٥٥ : مباشرة)(١).
وفي شرح الحج قال السيد الخوئي قدسسره : (أي أنّ الطّواف
مستحب نفسي مستقلاًّ من دون أن يكون
الصفحه ٢٧٦ : ، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد ، مؤسسةإسماعيليان
بقم ، ط ١ / ١٣٨٧ هـ ، ١ : ٢٧٧.
٤٣ ـ الحلي : ابن
الصفحه ٣٥ : وهي العقل والاسلام هي :
الاول : البلوغ
والعقل
وعليه اجماع العلماء من فقهاء اهل البيت
عليهم السلام
الصفحه ٢٩٣ : ء......................................................................... ٥
المقدمة......................................................................... ٧
الفصل الأول مباحث
الصفحه ٢٩٤ : الثالث تعريف الفقه الأمامي ونشأته ومراحله............................... ٧٣
المطلب الاول : الفقه لغة
الصفحه ٢٩٦ : الثالث شرائط المنوب عنه في الحج....................................... ١٩٤
المطلب الاول : اسلام المنوب
الصفحه ١٣٤ : المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الاولى فرضه
وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس
الصفحه ١٣٥ : ، وبالجملة
فإن الظاهر هو صحة الحج ـ مطلقا كان الاستئجار أو مقيدا بالسنة الأولى ـ وأنه قد
قضى ما عليه بالحجة
الصفحه ١٦٤ :
المبحث الثاني
شرائط النائب
المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في