وقال الشيخ صاحب الجواهر : (الشرط (الثاني الحرية ، فلا يجب الحج) ولا العمرة (على المملوك وإن أذن له مولاه) وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والاجماع بقسميه منا ومن غيرنا)(١).
وقال النراقي : (الشرط الثالث : الحرية. فلا يجب على المملوك ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ، له ، وللنصوص المستفيضة ، وإطلاقها ـ كإطلاق الفتاوى ، بل صريح بعضها يشمل ما لو أذن له المولى أيضا. نعم ، يصح منه الحج إذا أذن له المولى ، بالاجماع والنصوص ، ولا يجزئه عن حجة الاسلام(٢).
وقال صاحب العروة : (من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ، نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام)(٣).
ادلة الشرط الثاني عند فقهاء الشريعة
__________________
(١) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ٢٤١.
(٢) المحقق النراقي : احمد بن مهدي : مستند الشيعة : ج ١١ : ص ٢٢.
(٣) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ـ ص ٣٥٣.