١ ـ عن البيهقي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : (وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة)(١)
٢ ـ عن الشيخ الكليني ، عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا)(٢).
٣ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في الموثق : (ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق)(٣).
٤ ـ وعن الشيخ الطوسي : عن آدم بن علي ، عن ابي الحسن عليهالسلام : (ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه)(٤).
قال السيد الخوئي : نعم إن هناك رواية واحدة معارضة للروايات
__________________
(١) البيهقي : أحمد بن الحسين : سنن البيهقي : ٤ج : ص ٣٢٥.
(٢) الكليني : محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج٤ : ص ٢٧٨. الحر العاملي : الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، أبواب وجوب الحج باب ١٩ ح ١.
(٣) الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج٥ : ص ٤. الكليني : محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج٤ ، ص ٢٧٨.
(٤) الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج٥ : ص ٤.