الصفحه ١١٥ : سقوط الاحترام بالايجاب بما مر مرارا من
أن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام :
إحداهما : حيثية إضافته
الصفحه ٢٠٤ : واجبا على المنوب عنه فإذا أتى
به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى)(١).
الصورة
الصفحه ٧٥ : المرء المسلم إلا ثلاثة : التفقّه في الدين ، والصبر
على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة)(٣).
رابعا
الصفحه ١٢٠ : كلام بعض الأعلامقدسسره : (من أن الايجاب
ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما
الصفحه ١٠٨ : يظهر من كلام الشيخ الانصاري رحمهالله على ما استظهرهه
السيد الخوئي رحمهالله
من التفصيل بين العيني
الصفحه ١٨٢ :
أخذت حجته ودفعت إلى
صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج)(١).
ومنها : مرسلة
الصفحه ١٥٢ : : لا بأس ..
مرجعه إلى الجواز من دون كونه اولى ، وفي الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا
من المرأة
الصفحه ٢٣٧ : على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد
والعمرة المفردة صح منه أن يأتي
الصفحه ٢٠٦ :
لعدم القدرة ، أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر بناءا على ما ذكرنا من جريانه حتى في
الأحكام الضررية إذا كان
الصفحه ١٥٨ :
لا؟ وجهان : من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه
، وعلى تقديره فالأقوى
الصفحه ١٣٢ : مطلقا ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه
حجة ثالثة ، وهو على ما قيل
الصفحه ٦٠ : الذي
ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه ـ في جملة أمور : منها : أن العمل الصادر عن الوكيل
كالبيع ينسب إلى
الصفحه ٢٢٠ : الخوئي قدسسره معلقا على متن
العروة في كتاب الحج :
__________________
(١) المراد من البلد
: قال السيد
الصفحه ٤٩ :
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
فقلت له : ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت
الصفحه ١٣٥ : )(١).
وقال صاحب الحدائق : (اختلف الأصحاب
(رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجه المستأجر عليه ، ثم قال