لان النبيصلىاللهعليهوآله أناب فيه ونحر عن علي عليهالسلام وهو غايب وعنه صلىاللهعليهوآله مأة ناقة ثلثاها عنه صلى الله عليه وآله وثلثها عن عليعليهالسلام)(١)
وقال السيد الخونساري قدسسره : (ويشترط النية في الذبح ويجوز أن يتولى بنفسه وبغيره ... وأما جواز تولي الغير نيابة فلما دل على جواز النيابة وقد سبق خبر أبي بصير المتضمن للرخصة للنساء والصبيان في الإفاضة من المشعر بالليل وأن يرموا الجمار فيه وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن(٢).
وفي صراط النجاة اجاب السيد الخوئيقدسسره على عدة اسئلة في خصوص الانابة في ذبح الهدي منها :
س : إذا كانت المرأة نائبة ، فهل يمكنها أن تستنيب شخصاً آخر يذبح عنها؟
(بسمه تعالى : يمكنها ذلك ، والله العالم).
س : شخص كان وكيلًا عن أربعة اشخاص في تحصيل الهدى لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج٢ : ص ١١٧.
(٢) السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج٢ : ص ٤٥٠.