المذبوح عنهما أوّلًا بالكلية ، فما هي وظيفته؟
(بسمه تعالى : تكفي الإشارة الإجمالية إلى كل واحد منهما ، والله العالم).
س : إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدى لهم والذبح عنهم ، فهل يلزمه ان يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
(بسمه تعالى : لا بد من التعين ولو بالعنوان الإجمالي فإذا اشترى الأغنام مثلًا ثم نوى أن يكون كل واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ ، والله العالم)(١).
الامر الثاني : وقد استدل الشيخ الفياض على جواز الاستنابة في الذبح بما يلي
الأول : السيرة القطعية الجارية بين الحجاج على عدم مباشرة كل حاج الذبح أو النحر بنفسه ، بل ان كثيرا منهم لا يعرفون الذبح ، فلو كانت المباشرة واجبة لشاعت بين المسلمين ، ولأشير إلى اعتبارها في الروايات البيانية وغيرها ، حيث ان اعتبار قيد المباشرة يكون على خلاف الارتكاز.
__________________
(١) الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : صراط النجاة : ج٤ : ص ٢٣٥.