الصفحه ١٥٤ : والتهذيب من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها لا عن
الرجال ولا عن النساء)(٤).
ثم قال السيد الخوئي
الصفحه ١٥٥ : نيابتها
عن الرجل الصرورة أولى.
ثم قال السيد الخوئيقدسسره : (ولكن الخبر ضعيف
بابن أشيم مضافا إلى أن
الصفحه ١٦٧ : الحلي قدسسره : (وشرائط النائب
ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، ثم قال وهل يصح نيابة المميز؟ قيل : لا
الصفحه ١٧٤ :
قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب
أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور
الصفحه ١٨٦ : وآله : (من
شبرمة؟) قال : قريب لي ، قال : حججت قط؟) قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم
احجج عن شبرمة
الصفحه ٢٠٢ : سقم فلم يستطع الخروج فليجهز
رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه)(٢).
الامر الثاني : الموسر
المستطيع ولكن لا
الصفحه ٢٠٤ :
فيه.
ثم قال السيد الخوئي قدسسره : (لكن الأقوى عدم
الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان
الصفحه ٢٢٢ :
عنه
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إذا أحرم عمن
استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل
الصفحه ٢٢٥ :
المستأجر عنه ، ثم
نقل النية إلى نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة
الصفحه ٢٣٠ : ، واما التبرع عن الحي فذكرنا ان الفقهاء اختلفوا الى
اقوال متعددة ، ثم قلنا لا
الصفحه ٢٣٨ : عليهالسلام : (الذي يلي الحج في
الفضل؟ قال : العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شا
الصفحه ٢٤٠ : قرأ : وأقيموا الحج
والعمرة للبيت ، ثم قال : والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى
الله
الصفحه ٢٤٥ : : يجوز للولي أن يحرم عنه)(٢).
ثم قال العلامةقدسسره دليلنا : (إن
الإحرام عبادة يصح فيها النيابة فأجزأ
الصفحه ٢٥٣ :
يقيم عليها قال : فأطرق
وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه
الصفحه ٢٦٠ : ولو
بالعنوان الإجمالي فإذا اشترى الأغنام مثلًا ثم نوى أن يكون كل واحدة منها عن أحد
هؤلاء الجماعة أجزأ