النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطّواف مباشرة)(١).
وفي شرح الحج قال السيد الخوئي قدسسره : (أي أنّ الطّواف مستحب نفسي مستقلاًّ من دون أن يكون في ضمن الحجّ أو العمرة ، كالصلاة ونحوها من المستحبّات والعبادات المستقلّة ، فتجوز النيابة في نفس الطّواف مستقلاًّ وإن لم يكن جزءاً للحج أو العمرة ، والّذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمّن ذلك ، كما أنّ مقتضى إطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميّت والحي كالنصوص الواردة في الطّواف عن المعـصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتا)(٢).
وقال الشيخ التبريزي قدسسره : (الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت. وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة)(٣).
وقال السيد السيستاني دام ظله : (الطواف مستحب في نفسه ،
__________________
(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٣ : ص ١٩٠.
(٢) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٣ : ص ١٩١.
(٣) الميرزا التبريزي : جواد علي : مناسك الحج : ص ٥٩.