فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة(١).
وقال الشيخ الوحيد دام ظله : (الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت. وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة)(٢).
الامر الثاني : الادلة التي استدل بها الفقهاء
١ ـ عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الاوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقال ثلاث مرات : صلى الله على رسول الله ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليهالسلام ، والرابع عن الحسين عليهالسلام ،
__________________
(١) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٥٩.
(٢) الشيخ الخراساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج ، ص ٥٢.