الصفحه ٢٥٤ : الدروس فقد تردد
في الحاق الحائض في ذوي الأعذار : «في استنابة الحائض عندي تردد ...)(٢).
قال الشيخ
الصفحه ١٩ : باقر , دروس في علم الاصول, ج١, ص ٥٣, الناشر : دار الكتاب اللبناني ـ
بيروت ـ لبنان / مكتبة المدرسة
الصفحه ٢٨٣ : : دار القرآن
الكريم.
٨٣ ـ الصدر ، السيد محمد باقر ، دروس في
علم الأصول ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع
الصفحه ١٣٩ : )(٤).
__________________
(١) الشهيد الأول : محمد
بن مكي : الدروس الشرعية في فقه الامامية : ج ١ : ص ٣٢١.
(٢) ابن فهد الحلي : أحمد
بن
الصفحه ١٨٤ : : (واكتفى الشهيد في
الدروس بحجه مع مرشد عدل ، وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك)(٤).
قال السيد اليزدي قدسسره
الصفحه ١٤٨ : في الدروس : (ولا تجوز
النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت ، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي
الصفحه ٩٥ : ء)(١).
٢ ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين
المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(٢).
٣ ـ قال
الصفحه ١٦٤ : مکّي العاملي ، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية : ص ٦٤. الشهيد الأوّل ، محمّد
بن مكّي العاملي ، الدروس
الصفحه ٢٢٣ : كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل
ربما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام
: (في رجل أعطى
الصفحه ٢٠٨ :
المحجوج عنه ، إذا
كان ميتا)(١).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (شرط النيابة في
الواجب موت المنوب
الصفحه ٢٤١ :
منه)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (العمرة واجبة مثل
الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على
الصفحه ٣٥ :
المطلب الرابع : شروط
وجوب الحج
فالشروط التي اعتبرها الفقهاء بعد فرض
الشروط العامة في كل تكليف
الصفحه ١٩٩ :
والمختلف والدروس)(١).
الامر الثاني : لا
يجوز عن المخالف الا في الاب وان كان ناصبيا
قال الشيخ الطوسي
الصفحه ١٧٣ :
وقال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط في النائب
العقل ، فلا تصح نيابة المجنون)(١).
قال المحقق
الصفحه ٢٨٢ :
العاملي ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث ، الطبعة