يقيم عليها قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها)(١)(٢).
وقال الجواهري قدسسره : (بل قد يقال باندراج الحائض في ذلك ، ضرورة عدم تمكنها من الطهارة كالمبطون بل في كشف اللثام التصريح به)(٣).
وقال المحقق السبزواري : (فبعد ان نقل الجواز عن الشهيد الثاني ، قال هذا ليس بعيدا : وقوى الشهيد الثاني جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير(٤).
وقال الحكيم قدسسره : (وبالجملة : إطلاق كلمات الأصحاب جواز النيابة في الطواف عن المعذور يقتضي العموم للحائض ، كما ذكر في كشف اللثام. والنصوص الواردة في الأعذار المتقدمة لا يبعد
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج ١٣ : ص ٤٥٣.
(٢) السيد العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدارك الأحكام : ٧ : ص ١٣٠.
(٣) الجواهري : محمد حسن : الجواهر : ج١٧ : ص ٣٨٤.
(٤) المحقق السبزواري : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج ١ق٣ : ص ٥٦٨.