التعدي عن موردها إلى
المقام).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في الدروس فقد تردد
في الحاق الحائض في ذوي الأعذار : «في استنابة الحائض عندي تردد ...).
قال الشيخ الجواهري قدسسره معلقا على عبارة
الدروس : (قال في الجواهر : (قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع الطواف ـ الذي
هو كالصلاة ـ منها ، فكذا نائبها ، ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حج الافراد لو
قدمت إلى مكة حائضا وقد تضيق وقت الوقوف ، إذ لو كانت النيابة مشروعة لصحت متعتها
...).
المطلب الرابع : النيابة
في الطواف المستحب
لا اشكال ولا خلاف في الطواف المستحب
سواء عن الميت او الحي وفي ذلك عدة امور.
الامر الاول : اقوال الفقهاء
قال السيد الخوئي قدسسره : (الطّواف مستحب في
نفسه فتجوز
__________________