خلاف بين الاعلام بين الفقهاء في دخول الحائض ضمن اصحاب الاعذار واليك تفصيل ذلك.
اولا : الحاق الحائض بذوي الاعذار
قال صاحب كشف اللثامقدسسره جوز الحاق الحائض بذوي الاعذار(١) : (ومن أصحاب الأعذار أو الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه ، وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت ، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت ، فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر(٢).
وقال العاملي قدسسرهفي المدارك : (وقوى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير بعيد ، ويقوى الجواز في طواف النساء ، بل مقتضى صحيحة أبي أيوب الخزاز قال : (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن
__________________
(١) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج ٥ : ص ١٦٨.
(٢) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام : ج٥ : ص ١٩٦.