بنفسه في وقته طيف به محمولا ، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد ـ لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر ـ طاف آخر نيابة عنه ، فإن ذلك مجزئ عن طوافه بنفسه ، بلا خلاف في شئ من الحكمين بين الأصحاب ، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه)(١).
الامر الثاني : ادلة الفقهاء على جواز النيابة في الطواف :
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما)(٢).
عن معاوية أيضاً وقد رواها الشيخ الطوسي(قده) أيضاً في التهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه)(٣).
عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)(٤).
الامر الثالث : هل تدخل الحائض ضمن اصحاب الاعذار
__________________
(١) المحقق النراقي : أحمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١٢ : ص ١٣٠.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج ٢ : ص ٢٢٦.
(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١٣ : ص ٣٩٤.
(٤) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١٣ : ص ٣٩٤.