هذا المطلب نتعرض الى عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز الطواف
لا يوجد خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الطواف للحاضر ، كما لا خلاف بينهم في جواز الطواف للمعذور.
اولا : لا يجوز النيابة في الطواف الواجب عن الحاضر
وقال المحقق قدسسره : (لا يطاف عن حاضر متمكن من الطواف ، لأنه عبادة تتعلق بالبدن ، فلا يصح بالنيابة فيه مع التمكن)(١).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (لا يجوز لحاضر مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه ، لأنه عبادة بدنية يمكن الإتيان بها مباشرة ، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحج)(٢).
وقال الشيخ الجواهري قدسسره(٣) : للأصل ومرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليهالسلام سئل : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب)(٤).
ثانيا : لا يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز الطواف عن المعذور
__________________
(١) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج٢ : ص ٧٧١.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج٧ : ص ١٦٠.
(٣) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٣٨٢.
(٤) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٩٠.