بنفسه أيضا على الأحوط)(١).
ثانيا : الادلة التي استدل بها الفقهاء على جواز الرمي
عن الكليني ، بإسناده عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : (الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم)(٢).
وعن الكليني بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليهالسلام : (عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه)(٣).
وعن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : (سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال : يرمى عنه الجمار(٤).
عن داود بن علي اليعقوبي قال : (سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال : يرمى عنه)(٥).
__________________
(١) الميرزا جواد التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص ٢١٤.
(٢) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٤٨٥.
(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج٤ : ص ٧٥.
(٤) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج٥ : ص ٢٦٨.
(٥) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج٥ : ص ٢٦٨.