اولا : جواز النيابة في الرمي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز رمي الجمار عن الغير العاجز عنه لمرض أو حبس أو إغماء أو شدة الازدحام أو نحو ذلك ، ويقع الرمي عن المستنيب ، واشترط الفقهاء في ذلك بعدم زوال العذر عن العاجز وقت الرمي.
قال العلامة الحليقدسسره : (يجوز الرمي عن كل ذي عذر ، كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم)(١).
وقال صاحب الجواهر قدسسره : ((و) لا خلاف أجده في أنه (يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض) إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص)(٢).
وقال السيد الخوئي قدسسره : (المريض الذي لا يرجي برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط)(٣).
وقال الميرزا التبريزي قدسسره : (المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج٨ : ص ٣٦٦.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج٨ : ص ٣٦٦.
(٣) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٥ : ص ٤٢٠.