أحرم به ويمنع مما يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (لا نزاع في أن العاقل يحرم بنفسه ويعقد الإحرام بقلبه ويلبي ، إنما النزاع في المغمى عليه والمغلوب على عقله ، فإنا نقول : يجوز للولي أن يحرم عنه)(٢).
ثم قال العلامةقدسسره دليلنا : (إن الإحرام عبادة يصح فيها النيابة فأجزأ إحرام الولي عنه)(٣).
وما رواه جميل عن أحدهما‘ : (في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، فقال : يحرم عنه رجل)(٤).
المطلب الثاني : النيابة في رمي الجمار(٥)
__________________
(١) الاشتهاردي : علي بناه : فتاوى ابن الجنيد ، ص ١٢٥.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج ٤ : ص ٤٥.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج٤ : ص ٤٥.
(٤) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ٣٣٩.
(٥) قال في لسان العرب : رمى يرمي رميا فهو رام. وفي التنزيل العزيز : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : ١٤ ، ٣٣٥. واصطلاحا : دفع الحصى الصغار بِقُوَّةٍ إلى موضع الرمي داخل حوض الجمرة.
قال الشريف المرتضى : ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب الخذف بحصى الجمار ، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الإصبع الوسطى. المرتضى : علي بن الحسين : الانتصار : ٢٦٠.