وإن كان قول الشيخ ـ
الطوسي لما عرفت ـ لا يخلو من قوة. والله العالم).
اولا : تقع عن المنوب
عنه
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إذا أحرم عمن
استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله ،
ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على
هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح ، وإنما قلنا : ذلك لأن صحة
النقل يحتاج إلى دليل. فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن
اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن غيره فلم تسقط الأجرة بحال.
وقال يحيى بن سعيد الحلي قدسسره : (إذا أخذ مالا
ليحج عن غيره ، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على ما روي).
وقال الشيخ الجواهري : المسألة (الخامسة
إذا عقد الاحرام عن
__________________