الصفحه ٢٢٠ : الخوئي قدسسره معلقا على متن
العروة في كتاب الحج :
__________________
(١) المراد من البلد
: قال السيد
الصفحه ١٩١ :
المراد من قوله (ره)
في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل
الصفحه ١٣٢ : التعيين دون
الاطلاق ، ووجوب حجةثالثة نيابة كما هو خيرة الفضال في القواعد والمحكي عن الشيخ
وابن إدريس
الصفحه ٢٢٣ : كان ففي المتن (يظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما) وحينئذ لا أجرة ، ووافقه
الفاضل في القواعد وبعض متأخري
الصفحه ٣٩ :
١ ـ عن البيهقي ، عن ابن عباس ، عن
النبي صلىاللهعليهوآله
أنه قال : (وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه
الصفحه ١٢٢ :
كما جاز تصرفه فيه
فإنه من تصرف المالك في ملكه ولا يناط شئ من هذه الأحكام بتحقق العمل المستأجر
الصفحه ١٨١ :
العدالة بعدة روايات(٤)
:
منها : ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض
رجاله عن ابي عبدالله عليهالسلام
التي هي
الصفحه ٢٤٠ :
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا
الحج والعمرة لله(١).
وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في
الصفحه ١٩ : وضعي توجد
إلى جانبه احكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه ، وهكذا)
الصدر ,محمد
الصفحه ٨٥ : وافرة بأُصول
الفقه وتنوّع في التأليف ،. ويعد ابن إدريس مجدّد الحياة
__________________
(١) انظر
الصفحه ٢١٣ : والتهذيب ، ونقله
في المختلف عن ابن الجنيد قال)(١).
القول الاول : تخرج المنذورة من الثلث
وقال المحقق
الصفحه ١١٨ : عليه
فقد انتزع الأمر من يده وأخذه زمام الأمر بيده ، فهو المالك للأمر ، وإما بملاحظة
أن الملك وإن كان
الصفحه ٩٥ : عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب
__________________
(١) ابن أبي جمهور
الأحسائي
الصفحه ٣٥ :
فيه)(٢).
وقال ابن العلامة الحلي : عند ذكره
لشرائط الحج : (البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي ولا على
الصفحه ١٤٣ :
منها : عن الشيخ الصدوق ، في رواية مثنى
ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يحج عن