الصفحه ٢٧ :
كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة
وزيارة الرسول (صلى الله عليه
الصفحه ٨٢ :
٥ ـ (مدرسة النجف الأشرف)(١).
أسست هذه المدرسة عندما حل في الغري (شيخ الطائفة) في أواسط القرن
الصفحه ٨٣ : خلالها الادوار المهمة التي تقلبت فيها الفقهاء والعلماء
والاصحاب وقد كتب في هذا الموضوع كافضل من كتب فيه
الصفحه ١٠٠ :
المبحث الثاني
الاجرة على الواجبات
وضوابط استحقاق الاجرة في النيابة
المطلب الاول : اخذ
المال
الصفحه ١٢٨ :
المطلب الثالث : ضوابط
صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على
الصفحه ١٢٩ : الخوئيقدسسره في كتاب الحج : (ذكر
الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو
الصفحه ١٤١ : يتكلم بشئ؟ قال عليهالسلام : نعم يقول بعدما
يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث
الصفحه ١٦٥ :
٣ ـ وقال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط في النائب
في الحج البلوغ)(١).
٤ ـ وقال السيد اليزدي
الصفحه ١٧٧ :
المطلب الرابع : الايمان(١).
يوجد قولان في شرط الايمان ، فبعض
الفقهاء وهو المشهور اشترطوا
الصفحه ١٧٩ : ، ولكن الأخبار الواردة في عدم صحة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب
جمع إلى الصحة)(٢).
وقال
الصفحه ٢٠٠ : الثالث : الحي
العاجز
من موارد النيابة في الحج الواجب ، النيابة
عن الحي العاجز ويعتبر في صحة النيابة عن
الصفحه ٢١٢ : بالرواية الخاصة ، مثل
ما روي عن معاوية بن عمار قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة أوصت بمال في
الصفحه ٢٩٦ : الثالث شرائط المنوب عنه في الحج....................................... ١٩٤
المطلب الاول : اسلام المنوب
الصفحه ٢٩٧ : : النيابة في العمرة المفردة........................................ ٢٤٢
المبحث الثاني النيابة في بعض
الصفحه ٧ :
المقدمة
أولاً : تعريف
الموضوع وبيان أهميته
الحج من العبادات المهمة في الإسلام بل
من أركان