الصفحه ٥١ : ء
السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم
قيود العبودية والإستعمار وتحرير
الصفحه ٥٥ :
وهذه التعاريف تشير الى معنى واحد ان
النيابة هي انابة الشخص القادر على الاداء مقام غيره في العمل
الصفحه ٦٧ :
٤ ـ وعن الشيخ الحر العاملي ، عن حماد
بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: (إن
الصفحه ٦٨ : ايراد هذه
الرواية : (فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمامعليهالسلام عليه السلام غير
الصفحه ٧٢ :
العمل العظيم في
العبادات ومن ضمنها الحج بعد مماته او حال حياته اذا كان عاجزا عن الاداء.
ثانيا
الصفحه ١٢٥ : استدل على جواز الاستئجار في
النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إجماع
الصفحه ١٦١ :
أبا الحسن عليهالسلام : (كم أشرك في حجتي؟
قال : كم شئت)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، عن معاوية
الصفحه ١٧٠ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (وإن كان لا يبعد
دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي
الصفحه ١٩٤ :
المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في
الحج
نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب
عنه ضمن مطالب
الصفحه ٢٢١ :
اولا : (لأن المقدمات الخارجية لا دخل
لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان
الصفحه ٢٢٦ : ) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون
المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما
الصفحه ٢٥٣ : إليه
فقال : تمضي فقد تم حجها)(١)(٢).
وقال الجواهري قدسسره : (بل قد يقال
باندراج الحائض في ذلك
الصفحه ٢٥٦ :
فتجوز النيابة فيه عن
الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من
الصفحه ٢٩٤ : الأمامي............................... ٧٧
المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي
الصفحه ٢٦ :
الدالة صريحا وظاهرا
على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه
على الشرائع