الصفحه ١٤٠ :
٦ ـ وقال الشيخ التبريزيقدسسره : (يشترط في صحّة
النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
الصفحه ٢٥٤ :
التعدي عن موردها إلى
المقام)(١).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في
الصفحه ٥٠ : وعناصرهم ، وهذا
التعارف سوف يولد الافكار والرؤى في جميع الابعاد التي تهم العالم الاسلامي
والخروج بحصيلة
الصفحه ١٢١ : وبداعي الامتثال عن نية خالصة ، فالاتيان بداعي أخذ المال واستحقاق الأجرة
يضاد عنوان العبادة وينافيه كما في
الصفحه ١٣٦ : قلنا انه لا
خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد
استدل الفقها
الصفحه ١٦٠ :
الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب
عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج
الصفحه ١٨٧ :
مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في
الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك
الصفحه ٢١٥ : به الخمس أو الزكاة موجودا قدم
لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى
الصفحه ٢٥٩ :
لان النبيصلىاللهعليهوآله أناب فيه ونحر عن
علي عليهالسلام
وهو غايب وعنه صلىاللهعليهوآله
مأة
الصفحه ٢٦١ :
الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات
الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص
الصفحه ٢٦٤ : المناسك المؤداة في المشاعر
المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة
الصفحه ٢٦٥ :
والتعاون وقضاء حوائج
المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ،
وقد اختلف الاعلام في ذلك
الصفحه ٨ :
ولذا اكتسبت النيابة في الحج هذه
الأهمية الكبرى والعظيمة في التشريع الإسلامي ، فبحث النيابة لا يقل
الصفحه ٩ :
لهم النيابة في الحج
وقد تعرض الفقهاء الى هذا الموضوع وأبرزوا أهميته في الفقه الاسلامي احكامه
الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين