الصفحه ٢٣٧ :
لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر
الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
الصفحه ١٣ :
والجديد فيه ومنهجية
البحث.
وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان
مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف
الصفحه ١١ :
وأصل النيابة
٣ ـ النيابة الواجبة كما تكون عن الميت
تكون عن الحي ضمن شروط خاصة ، واما في المستحب
الصفحه ١٢ :
سادساً : الجديد في
البحث
إن كان ثمة شيء جديد في البحث والرسالة
، فهو في تبويب هذا الموضوع وهو
الصفحه ١٤٢ : ، وأن لكل امرئ ما نوى) وفيه : إنما هو في الأعمال التي
تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بد
الصفحه ١٤٩ :
عن الاتيان بالعمل
مباشرة)(١).
وقال الميرزا التبريزيقدسسره : (لا بأس بالنيابة
عن الحي في الحج
الصفحه ١٥٢ :
والامر الثالث : في موثقة عبيد بن زرارة
شرطية المماثلة
موثقة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي
عبد
الصفحه ١٨٥ : ء العمل تدريجا فلا
ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم
منه
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ٤٨ : الصدوق ، عن محمد بن سنان ، عن
الإمام الرضا عليهالسلام
: فيما كتب إلى محمد بن سنان في جواب مسائله : إن
الصفحه ٩٦ :
مطلقا ، وفي الواجب
في بعض الصور)(١).
٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة
امر على خلاف
الصفحه ١٠٥ :
القول الثاني : التفصيل بين الواجب
التعبدي والواجب التوصلي(١).
فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل
الصفحه ١٠٨ :
الآخرة إما بجلب نفع
فيها أو دفع ضرر لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف ، وكلما