الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ١٧٦ : : ص ١٧٧. وهذه الرواية عن ابن رئاب
، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام
: (في المرأة تحج عن الرجل
الصفحه ١٥ : : القصدُ
والكفُّ)(٢).
وقال صاحب مختار الصحاح : (الْحَجُّ فِي
الْأَصْلِ الْقَصْدُ)(٣).
وقال الراغب
الصفحه ٣٦ : وغيره (ولا
على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه
إجماعا بقسميه
الصفحه ١٠١ :
٣ ـ وقال العلامة الحلي في القواعد : (ما
يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى
الصفحه ١٢٤ : إليه)(٣).
٧ ـ وقال الشيخ يحيى بن سعيد الحليرحمهالله : (ويصح النيابة في
الحج الواجب والندب ، ويصح
الصفحه ٩٨ : الكليني بسنده عن ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام
: (قال قلت (له ـ خ) الرجل يحج عن الاخر ماله من
الصفحه ٢٧٠ : ـ الاشتهاردي ، فتاوى ابن الجنيد ، الطبع
: الأولى ، سنة الطبع : شوال المكرم ١٤١٦ المطبعة : مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحه ٢٦٧ :
النية ، وكذلك تعرضنا
في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد
وخلاصة الفصل الرابع : تعرضنا في هذا
الصفحه ٢٣١ :
تشترط المماثلة بين
النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع
الصفحه ٢٤٢ :
الحج ، فإن الله
تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ :
يجوز الحج الصرورة
لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقها
الصفحه ١٠ :
الحج)اليوم حاجة
ضروية ، وسوف يكون فتح بابٍ لموضوعات أخرى في الفقه الإسلامي ، يرجع إليه طلاب
الصفحه ١٦٢ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (يجوز أن ينوب
جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا