الناصب منه وغيره ، بل والمستضعف منهم وغيره والأب وغيره ، خلافا للمحكي عن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والدروس)(١).
الامر الثاني : لا يجوز عن المخالف الا في الاب وان كان ناصبيا
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه)(٢).
قال المحقق الخوئي قدسسره : (والناصب كالكافر إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج)(٣).
وقد استدل الفقهاء(٤). على جواز النيابة عن الاب وان كان ناصبيا بالنص ، وهوصحيح وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليهالسلام : (أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال لا. قلت : فإن كان أبي ،
__________________
(١) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٣٥٨.
(٢) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : النهاية : ص ٢٨٠.
(٣) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٣ : ص ١٧٠.
(٤) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٣ : ص ١٧٠.