وقال السيد الحائري دام ظله : (ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز ان يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفى ذلك)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره في تعليقه على ذلك : (قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة عدم جواز استنابة المعذور بل ذكرنا عدم جواز الاكتفاء بتبرعه ، وذلك لأن الذي يجب على المكلف أولا إنما هو العمل التام؟ الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن اتيان الواجد التام. وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب فإن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على اتيان الأعمال التامة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكن من اتيان ، العمل التام ، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر. وبما قلنا يظهر أن التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المتبرع
__________________
(١) السيد الحائري : كاظم الحسيني : مناسك الحج : ص ١٦٩.