وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع ، فإذا كان الفعل مرخصا فيه شرعا فهو مقدور شرعا. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل ، فإذا كان الفعل مرخصا فيه عقلا فهو مقدور عقلا. وحينئذ يجتمعان ـ بأن يكون الفعل مرخصا فيه شرعا وعقلا ـ كما لو علم المكلف بجواز الفعل ، فإنه مرخص فيه شرعا وعقلا. وقد يكون الشئ مرخصا فيه شرعا غير مرخص فيه عقلا ، كما لو اعتقد بحرمة شئ خطأ وكان جائزا شرعا ، فإن الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل ، فلا يكون مقدورا عقلا ، وقد ينعكس الأمر ، كما لو اعتقد جواز شئ هو حرام شرعا واقعا. وقد ينتفيان معا ، كما لو اعتقد حرمة فعل هو حرام واقعا. وعلى هذا إذا كان المكلف جاهلا بوجوب الحج الاسلامي عليه ، أو كان غافلا عن ذلك ، فهو يعتقد جواز الحج النيابي شرعا خطأ ، فيكون قادرا عقلا لا شرعا. مضافا إلى أن القدرة المعتبرة في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا لا شرعا. ولذا بني على بطلان الإجارة في الفرض إذا كان المكلف ملتفتا وإن لم نقل بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، إذ القدرة ـ المنتفية في الفرض ـ القدرة العقلية لا الشرعية. وكأن