واستقر ، إلا مع العجز ، عن الحج ولو مشيا)(١).
وقال الشهيد الثاني قدسسره : (قد تقدم أن من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي ، فمع العجز عنه بكل وجه يجوز نيابته ، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة ، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ. وكذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها. فيقدم حج النيابة على التقديرين ، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل)(٢).
الامر الرابع : صحة النيابة مع الجهل بوجوب الحج
قال السيد اليزدي قدسسره : (وأما مع الجهل أو الغفلة فلا ، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا)(٣).
__________________
(١) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج ١ : ص ١٦٩.
(٢) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : مسالك الافهام : ج٢ : ص ١٦٥.
(٣) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٥٣٦.