متمكنا منها لا يحج عن غيره تبرعا أو ب (إجارة) بل (ولا) يحج (تطوعا) بلا خلاف أجده)(١).
الامر الثاني : التردد في البطلان
قال العاملي قدسسره : (وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص. وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ، قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهو يجزي للميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ، والمسألة محل تردد)(٢).
الامر الثالث : صحة النيابة مع العجز عن اداء الحج
قال المحقق الحلي قدسسره : (ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج
__________________
(١) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج ١٧ : ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩.
(٢) العاملي : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي : مدارك الأحكام : ج ٧ : ص ٨٨ ، ٨٩.