مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك الواجب ، لتضادهما(٢).
وقال الشهيد الثاني قدسسره تبعا للشهيد الاولقدسسره : (ويشترط في النائب في الحج .... والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام)(٣).
وقال النراقيقدسسره : (ومنها : خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالافساد أو بغير ذلك ، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز له أن ينوب عن غيره بالاجماع ، للنهي عن الضد الموجب للفساد ، وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها)(٤).
وقال الجواهري قدسسره : (من وجب عليه حجة الاسلام وكان
__________________
(١) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج ٤ : ص ٣٠٥.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١١٢ ـ ١١٣.
(٣) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج٢ : ص ١٨٣.
(٤) المحقق النراقي : أحمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ٧ : ص ١١٧.