حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه حج بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه(١).
وقد استدل العلامة على ذلك
١ ـ لما رواه العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلىاللهعليهوآله : (سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : (من شبرمة؟) قال : قريب لي ، قال : حججت قط؟) قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة)(٢).
٢ ـ ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام ، قال : (سألته عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ ، ص ١١٢ ـ ١١٣.
(٢) ابن أبي جمهور الأحسائي : محمد بن علي : عوالي اللئالي : ج١ : ص ٢١٥. البيهقي : أحمد بن الحسين : معرفة السنن والآثار : ج ٣ : ص ٤٧٢.