المتقدمتين] ، ولتوقف الاتيان بها عليه)(١).
وقال الشهيد الاولقدسسره : (ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال ، نعم لو حج مع مرشد عدل أجزأ)(٢).
الامر الثاني : الاكتفاء بارشاد المعلم
قال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحجّ ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال ، نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ)(٣).
وقال العاملي قدسسره : (واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل ، وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك)(٤).
قال السيد اليزدي قدسسره : (معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل)(٥).
__________________
(١) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١١ : ص ١١٥.
(٢) الشهيد الأول : محمد بن مكي العاملي : الدروس : ج ١ : ص ٣٢٠.
(٣) الشهيد الأوّل : محمّد بن مكّي العاملي : الدروس الشرعية في فقه الإمامية : ج١ : ص ٣٢٠.
(٤) العاملي : محمد بن علي بن الحسين : مدراك الاحكام : ج ٧ : ص ١٠٩.
(٥) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج٤ : ص ٥٣٤.