نيابة الكافر)(١).
وقال المحقق البحرانيقدسسره : (الاسلام فلا تصح نيابة الكافر ، لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه)(٢).
الامر الثاني : الادلة على شرط الاسلام
استدل المحقق النراقي على شرطية الاسلام :
١ ـ بالاجماع.
٢ ـ وبكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقف بعض أعمال الحج عليه.
٣ ـ وبروايتي مصادف : إحداهما : أتحج المرأة عن الرجل؟
__________________
(١) الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل ، ج ٦ : ص ٧.
(٢) المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج ١٤ : ص ٢٤٠.