٤ ـ قال : (نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة)(١). وقريبة منها الأخرى)(٢). (٣).
واستدل المحقق البحراني قدسسره على عدم صحة نيابة الكافر حيث قال : (وذلك : لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه)(٤).
__________________
(١) الطوسي : محمد بن الحسن : الاستبصار : ج٢ : ص ٣٢٢. عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل)
(٢) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٧٧. وهذه الرواية عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام : (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل).
(٣) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ١١ : ص ١١٢.
(٤) المحقق البحراني : الحدائق الناضرة : ج ١٤ : ص ٢٣٩. المحقق الحلي : شرائع الاسلام : ج١ ، ص ١٦٩. السيد محمد العاملي : مدارك الأحكام : ج ٧ ـ شرح ص ١١٠.