وقال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط في النائب العقل ، فلا تصح نيابة المجنون)(١).
قال المحقق النراقيقدسسره : (لا تصح نيابة المجنون والطفل الغير المميز بالاجماع المحقق والمحكي ، له ، ولارتفاع تحقق القصد منهما)(٢).
وقال السيد اليزديقدسسره : (فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه)(٣).
وقال الحكيم قدسسره : (ينبغي عد ذلك من الضروريات ، لأن الحج عبادة ، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعقل ، لا مطلق القصد ، فإن المجنون ربما يتأتى منه القصد ، لكنه غير معتد به عند العقلاء ، فكما لا يوجب عقابا لا يوجب ثوابا)(٤).
ومن الفقهاء من جوز النيابة للنائب اذا كان جنونه ادورايا.
__________________
(١) الشهيد الاول : محمد بن جمال الدين مكي العاملي : الدروس : ج١ : ص ٣٢٠.
(٢) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ١١ : ص ١٠٨.
(٣) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ٥٣٤.
(٤) السيدالحكيم : محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد : مستمسك العروة ، ج ١١ : ص ٦ ـ ٧.