١ ـ أن أدلة المستحبات في نفسها شاملة للصبي ، ومشروعيتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص.
٢ ـ ورد النص في خصوص نيابة الحج وغيره من العبادات عن الميت ما يشمل باطلاقه نيابة الصبي عن الميت كصحيحة معاوية بن عمار (ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال : والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما)(١). فإنها مطلقة تشمل عموم الولد كبيرا وصغيرا ، ولكن لا نحتمل اختصاص صحة نيابته بالوالدين.
٣ ـ وكذا ورد النص في النيابة عن الحي ما يشمل باطلاقه الصبي كما في معتبرة يحيى الأزرق (من حج عن انسان اشتركا)(٢). إن اطلاق قوله : (من حج) يشمل الصبي ، والظاهر من التعبير (عن انسان) هو الحي. وأما السند فلا بأس به لأن يحيى الأزرق ، وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ، ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة لأنه من مشاهير الرواة ، وممن له كتاب. وأما
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة : ج ٢ : ص ٤٤٥.
(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة : ج١١ : ص ١٦٥.