الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب(١).
وقال الامام الخمينيقدسسره : (ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب)(٢).
وقال السيد الگلپايگاني قدسسره : (وأمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم)(٣).
الامر الثالث : الرويات التي استدل بها على جواز التشريك
وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ، عنوانه : جواز التشريك بين اثنين ، بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة ، وأورد فيه عدة روايات وردت بهذا المضمون.
منها : عن الشيخ الحر العاملي ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
__________________
(١) السيد اليزدي : العروة الوثقى : ج٤ ، ص ٥٦٨.
(٢) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ١ ، ٣٩٦.
(٣) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ٥٥.