التالية :
القول الاول : عدم الاجزاء ولو احتياطا :
قال الامام الخميني قدسسره : (ولو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره : (ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى للتمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان : من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه ، وعلى تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميت ، ولأنه غير العمل)(٢).
القول الثاني : العدول الى الافراد والاجزاء
وبحسب تتبعي انفرد السيد الگلپايگاني بجواز العدول الى الافراد والاجزاء
وقال السيد الگلپايگانيقدسسره : (ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ
__________________
(١) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ : ٣٩٦.
(٢) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٢ : ص ٩٨.