الحج(١).
وقال الشيخ الفياض : كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقا أو لم يحج(٢).
وقال السيد الخوئي : لاطلاق أدلة النيابة ولاطلاق بعض الروايات المتقدمة قريبا الدالة على الغاء المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فإنها كافية لالغاء اعتبار المماثلة من جهة الصرورة وغيرها(٣).
القول الثاني : عدم الجواز مطلقا للمرأة
قال السيد الخوئي قدسسره : (ما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها لا عن الرجال ولا عن النساء)(٤).
ثم قال السيد الخوئي قدسسره : (واستدل لهذا القول بخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليهالسلام : (سألت الرّضا عليهالسلام عن امرأة
__________________
(١) الصافي : لطف الله محمد جواد : مناسك الحج : ٢٢.
(٢) الفياض : محمد إسحاق : مناسك الحج : ص ٥٧.
(٣) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٣ : ص ١٦٤
(٤) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٣ : ص ١٦٥.