صرورة ، حجّت عن امرأة صرورة. فقال : لا ينبغي)(١). بناءا على أن المراد بقوله : (لا ينبغي) هو المنع كما هو الشايع في الكتاب والسنة من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز نيابتها عن الرجل الصرورة أولى.
ثم قال السيد الخوئيقدسسره : (ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم مضافا إلى أن الخبر خص المنع بما إذا كان المنوب عنه صرورة أيضا وأما إذا لم يكن صرورة فلا دليل على المنع فما استدل به الشيخ أخص من مدعاه)(٢).
القول الثالث : التفصيل بين استنابتها على الرجل والمراة
فقد ذهب الشيخ الطوسي قدسسره في الاستبصار الى عدم جواز نيابتها عن الرجل خاصة دون المراة. واستدل على ذلك برواية
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة)(٣).
القول الرابع : كراهة استنابة الصرورة
وقال السيد الجزائري قدسسره : (وتكره استنابة الصرورة وهو بفتح
__________________
(١) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج٢ : ص ٣٢٣.
(٢) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٣ : ص ١٦٥.
(٣) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج ٢ : ص ٣٢٢.