والامر الثالث : في موثقة عبيد بن زرارة شرطية المماثلة
موثقة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام(الرجل الصرورة يوصي ان يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال : انّما ينبغي ان تحج المرأة عن المراة والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة)(١).
قال الشيخ الفاضل اللنكراني رحمهالله في تعليقه على هذه الرواية : (فإن صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل ، ولكن الدّقة في الذيل تعطي أنّ المماثلة في الذكورة والأنوثة هي التي ينبغي ان تراعى ، ومرجعها إلى أنّها أولى ، كما في كلام السيّد ـ قده ـ في العروة ، التصريح بها. وقوله عليهالسلام بعد ذلك : لا بأس .. مرجعه إلى الجواز من دون كونه اولى ، وفي الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية. وعليه ، فلا مانع من الجمع بين كون المماثلة في نفسها أولى ، وإذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية فهو أحبّ ، لثبوت جهتين وعدم منافاة في البين)(٢).
__________________
(١) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج ١١ : ١٧٧.
(٢) الشيخ اللنكراني : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج) : ج٢ : ص ٤٠.