البحث في النيابة في الحج
١٥/١ الصفحه ١٥١ : رفاعة عن
ابي عبد الله عليهالسلامانه
قال : (تحج المرأة عن اختها وعن اخيها ، وقال : تحج المرأة عن ابيها
الصفحه ١٥٠ :
قال العلامة الحلي قدسسره : (ويجوز ان يحج
الرجل عن مثله اجماعا وعن المراة كذلك والمراة عن مثلها
الصفحه ١٥٢ :
شهادتان؟ قال : انّما ينبغي ان تحج المرأة عن المراة والرجل عن الرجل ، وقال : لا
بأس ان يحج الرجل عن المرأة
الصفحه ١٥٥ : كما هو الشايع في الكتاب والسنة
من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز
الصفحه ١٥٦ : استنابة المرأة صرورة
مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه
رجلا ، بل
الصفحه ١٩ :
__________________
علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر
بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه لان المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا
الصفحه ١٥٣ : بأس
بنيابة الصرورة غير المستطيع ، رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد
عدم الكراهة حتى في
الصفحه ١٥٤ : (٣).
القول الثاني : عدم
الجواز مطلقا للمرأة
قال السيد الخوئي قدسسره : (ما حكي عن الشيخ
في النهاية والمبسوط
الصفحه ١٧٦ : محبوب عن مصادف قال : (سألت أبا عبد
الله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة
الصفحه ١٧٥ : المتوقف بعض أعمال الحج عليه.
٣ ـ وبروايتي مصادف : إحداهما : أتحج
المرأة عن الرجل
الصفحه ٢٣١ : الخلاف
بين الفقهاء في هذه الحج الصرورة للمراة فهل يجوز الحج الصرورة لللمراة ام لا ، وقد
قلنا كذلك ان
الصفحه ٢٤٨ : عليهالسلام : (في المرأة
المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها)(٢).
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه
الصفحه ٢٥٧ : معاوية بن عمار قال «قلت له : فأطوف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال : نعم)(٢).
٣ ـ وأمّا استحبابه عن
الصفحه ٢٥٩ : السيد الخوئيقدسسره على عدة اسئلة في
خصوص الانابة في ذبح الهدي منها :
س : إذا كانت المرأة نائبة ، فهل
الصفحه ٢٦٥ : الصرورة وقد وقع الخلاف
بين الفقهاء في هذه الحج الصرورة للمراة فهل