قال العلامة الحلي قدسسره : (ويجوز ان يحج الرجل عن مثله اجماعا وعن المراة كذلك والمراة عن مثلها وعن الرجل في قول عامة أهل العلم لا خلاف بينهم)(١).
قال الميرزا جواد التبريزيقدسسره : (لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس)(٢).
وقال الشيخ الوحيد الخرساني : (لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة)(٣).
الامر الثاني : الرويات المستدل بها
منها : عن الشيخ الحر العاملي بسنده عن ابي ايّوب ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : (المرأة من اهلنا ، مات اخوها فاوصى بحجّة ، وقد حجّت المرأة ، فقالت : ان كان يصلح حججت انا عن اخي ، وكنت انا احق بها من غيري؟ فقال ابو عبد الله عليهالسلام : لأباس بان تحج
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : منتهى المطلب (ط. ق) : ج٢ : ص ٨٦١.
(٢) الميرزا التبريزي : جواد الحاج علي : مناسك الحج : ص ٥١.
(٣) الخرساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج : ص ٤٥.