عن اخيها ، وان كان لها مال فلتحج من مالها ، فانه اعظم لأجرها)(١).
ومنها : عن الشيخ الكليني ، عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلامانه قال : (تحج المرأة عن اختها وعن اخيها ، وقال : تحج المرأة عن ابيها (ابنها خ د))(٢).
ومنها : عن الشيخ الكليني ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : (الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرّجل؟ قال لا بأس)(٣). وبهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الاوّلتين لاجل النسبة والقرابة ، المتحققة بين النائبة والمنوب عنه ، وذلك لاطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، كمالا يخفي.
ومنها : عن الشيخ الحر العاملي ، عن حكم بن حكيم ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة)(٤). والظاهر ان عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها
__________________
(١) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج ١١ : ص ١٧٦.
(٢) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج ٤ : ٣٠٧.
(٣) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ٣٠٧.
(٤) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٧٧.