مطلقا ، سواء كانت
بإجارة ، أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا).
٤ ـ وقال الروحانيرحمهالله : (وأما النيابة عن
الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا).
٥ ـ وقال التبريزي قدسسره : (وأما النيابة عن
الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع ، وسواء كان الحج واجبا أو
مندوبا).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة
النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن الشيخ الكليني ، عن عامر بن
عميرة ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: (بلغني عنك انّك قلت : لو انّ رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحجّ عنه بعض اهله
اجزأ ذلك عنه ، فقال : نعم ، اشهد بها على أبي انه حدثني : ان رسول اللهصلىاللهعليهوآله اتاه رجل فقال : يا
رسول الله انّ ابى مات ولم يحج. فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله
حجّ عنه فان
__________________