المنوب عنه في الموطن)(١).
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : (ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه ، في المواطن كلها ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة)(٢).
وقال الفاضل الآبي قدسسره : (ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها)(٣)
قال السيد الخمينيقدسسره : (بعد ان ذكر قصد النيابة لا ذكر اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف)(٤).
والاما الادلة التي استدل بها الفقهاء على ذلك
منها : عن الشيخ الصدوق ، في رواية مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد
__________________
(١) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج٢ : ص ٧٧٢.
(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج١ : ص ١٧١.
(٣) الفاضل الآبي : : كشف الرموز : ج١ : ص ٣٣٣.
(٤) الامام الخميني : روح الله مصطفى : تحرير الوسيلة : ج١ : ٣٩٢.