شراح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلاف ، واستدل له بقوله عليهالسلام : (إنما الأعمال بالنيات ، وأن لكل امرئ ما نوى) وفيه : إنما هو في الأعمال التي تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بد فيه من قصد المميز ، وأما ما لا يمكن وقوعه إلا على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميز ، كما مر مستوفى في بحث النية من الوضوء والصلاة. فعلى هذا يتجه القول بعدم لزوم قصد النيابة ، لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا ولو قصد غيره. وتدل عليه صحيحة أبي حمزة والحسين : (في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال)(١).
الامر الثالث : القول في استحباب ذكر اسم المنوب عنه
قالوا : انه لا يلزم ذكر اسم المنوب عنه ، بل هو مستحب في خصوص الحج لا عند الشروع فقط ، بل في جميع المواطن والمواقف ، واستدلوا عليه بالجمع بين الروايات المتعددة المختالفة ، الواردة في هذه الجهة :
قال المحقق الحلي قدسسره في المعتبر : (ويستحب : أن يتلفظ باسم
__________________
(١) المحقق النراقي : مستند الشيعة : ، ١١ ، ١٢٠.