الصفحه ١٠ :
الحج)اليوم حاجة
ضروية ، وسوف يكون فتح بابٍ لموضوعات أخرى في الفقه الإسلامي ، يرجع إليه طلاب
الصفحه ١٦٢ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (يجوز أن ينوب
جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا
الصفحه ٢٣٧ :
لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر
الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
الصفحه ١٣ :
والجديد فيه ومنهجية
البحث.
وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان
مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ٢٤٤ :
المبحث الثاني
النيابة في بعض
المناسك
والمراد من الاستنابة في بعض المناسك ، النيابة
في ادائها
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف
الصفحه ١١ :
وأصل النيابة
٣ ـ النيابة الواجبة كما تكون عن الميت
تكون عن الحي ضمن شروط خاصة ، واما في المستحب
الصفحه ١٢ :
سادساً : الجديد في
البحث
إن كان ثمة شيء جديد في البحث والرسالة
، فهو في تبويب هذا الموضوع وهو
الصفحه ١٥٢ :
والامر الثالث : في موثقة عبيد بن زرارة
شرطية المماثلة
موثقة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي
عبد
الصفحه ١٨٥ : ء العمل تدريجا فلا
ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم
منه
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ٩٦ :
مطلقا ، وفي الواجب
في بعض الصور)(١).
٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة
امر على خلاف
الصفحه ١٠٨ :
الآخرة إما بجلب نفع
فيها أو دفع ضرر لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف ، وكلما
الصفحه ١٣٩ :
ويستحب لفظا في جميع
الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان